الشهيد الأول

313

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

فيحمل على ما يفسّره الوارث ، وهو حسن . ولو عيّن الموصى أبواباً فنسي الوصي باباً منها أو أبواباً صرفت في وجوه البرّ على الأشهر لمكاتبة الهادي عليه السَّلام ( 1 ) ، وفي الحائريّة ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) يعود ميراثاً . ويدخل جفن السيف وحليته في الوصيّة به على الأظهر لرواية أبي جميلة ( 4 ) . وفي الصندوق ما فيه من مال لهذه الرواية ( 5 ) . وفي السفينة ما فيها من طعام لرواية عقبة بن خالد ( 6 ) في رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها ، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للَّذي أوصى له بها ، إلَّا أن يكون صاحبها متّهماً ، وهي غير صريحة في المطلوب ، والعمل بالقرينة هنا متوجّه . وحمل المفيد ( 7 ) الجراب المشدود على الصندوق المقفّل ، وكذا حمل الوعاء المختوم ، وقال القاضي ( 8 ) : لو أوصى له بسلَّة زعفران دخل ، وكذا قال : يدخل الشرب في الوصيّة بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلًا ، فإن كان متّهماً لم تنفذ الوصيّة في أكثر من ثلثه ، وقيّد في النهاية ( 9 ) بهذا القيد أيضاً ، وكأنّهما يريانه إقراراً .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 61 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 453 . ( 2 ) المسائل الحائريّة ( ضمن الرسائل العشر ) : ص 297 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 208 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 450 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 452 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 59 من أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452 . ( 7 ) المقنعة : ص 674 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المهذّب وجواهر الفقه وشرح جمل العلم والعمل ولكن في المختلف نسبه إلى القاضي ، المختلف : ج 2 ص 508 . ( 9 ) النهاية : ص 614 .